تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية. صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء. المادتان الأولى والخامسة فقرة أخيرة من قرار رئيس الجمهورية 448 لسنة 1988. تبعيتها لوزير التعليم. م1 من القرار ذاته. مقصودها. الإشراف العام عليها. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك النظر وقضائه بإلزام الطاعنين بصفاتهم بالتعويض المقضي به. مخالفة للقانون وخطأ.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
إذ كــان الـنــص فــي الـمــادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ -بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس ا...
إذ كــان الـنــص فــي الـمــادة الأولى من القرار الجمهوري رقم ٤٤٨ لسنة ۱۹۸۸ -بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم، والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس ا...