مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن إلا من كان خصمًا حقيقيًا في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، والمناط في تحديد الخصم هو توجيه الطلبات منه أو إليه.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.