مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن بطلان الإجراءات التي تتم أثناء سير الخصومة بوفاة أحد الخصوم أو فقد أهليته أو صفته وفقًا للمادتين ۱۳۰، ۱۳۲ من قانون المرافعات هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع البطلان لحمايتهم وهم خلفاء المتوفي أو من قام مقام من فقد أهلية الخصومة فلا يجوز التمسك بالبطلان إلا ممن شرع لحمايته ولا يقبل ذلك من غيره مهما كانت الفائدة التي تعود عليه من التمسك بها طالما لم يتمسك بها من شرع لحمايته ولا شأن لهذا البطلان بالنظام العام. (4) إذ كان بطلان اختصام المطعون ضدها الثانية بالبند أولًا أمام محكمة الاستئناف كونها مقيدة الحرية في القضية رقم ۹۱۹۰ لسنة ٢٠٢٤ جنايات مدينة نصر مقرر لمصلحتها فقط دون غيرها - ولا يتعلق بالنظام العام، وإذ خلت الأوراق مما يفيد تمسكها به، فإن ما تثيره الطاعنة بسبب النعي يكون غير مقبول.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 130 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 132 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.