مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 9347 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
إذ كانت الطاعنة قد أقامت الدعوى بطلب تسليم العقار محل النزاع لها ووجهت الخصومة ضد المطعون ضدهم جميعًا، وكان الثابت أن المطعون ضده بالبند ثالثًا هو واضع اليد على عين النزاع باعتباره مستأجرًا لها من المطعون ضده الأول بالبند أولًا فيكون الطلب في الدعوى موجه ضده ويكون خصم حقيقي في النزاع، وأن المطعون ضده بالبند رابعًا هو المالك الأصلي لعين النزاع والتي باعها لمورث المطعون ضدهم بالبند أولًا ومنه إلى الطاعنة وكان ماثلًا أمام محكمة الموضوع بدرجتيها لهذا السبب، ومن ثم فإن للطاعنة اختصامه في الطعن بالنقض بذات الوضع السابق اختصامه به في الدعوى، ويضحى الدفع المُبدى من النيابة في هذا الخصوص على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.