مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7239 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أنه وإن كان الأصل وفقًا للمادة ۱۰5 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والخبرة والقرائن؛ إذ المضرور بالغش لا خيرة له فيه، ولا علم به، فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوموكاله "آثار الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.