شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7239 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية" "إبطال التصرف للغش". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب" "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس" "آثار العقد: انصراف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل" "صورية العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". وكاله "آثار الوكالة".

المبدأ القضائي

أنه وإن كان الأصل وفقًا للمادة ۱۰5 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، ومنها شهادة الشهود والخبرة والقرائن؛ إذ المضرور بالغش لا خيرة له فيه، ولا علم به، فلا وجه للتضييق عليه في الإثبات.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 105 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة
المادة 211 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوموكاله "آثار الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة