وكاله "آثار الوكالة
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هي قاعدة سليمة تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع، وقد نصت المادة 211/2 من القانون المدني على أنه وفي كل حال يبقى المدين مسئولًا...
أنه وإن كان الأصل وفقًا للمادة ۱۰5 من القانون المدني أن ما يبرمه الوكيل في حدود وكالته ينصرف إلى الأصيل إلا أن نيابة الوكيل عن الموكل تقف عند حد الغش الذي يبطل التصرفات، فإذا تواطأ الوكيل مع الغير للإضرار بحقوق موكله فإن التصرف على هذا النحو لا ينصرف أثره إلى الموكل، وفي هذه الحالة يكون للموكل إثبات...
أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له، وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب.
4- إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين - ومورثهم من قبلهم - قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بغش المطعون ضدهم في تنفيذ الوكالة الصادرة من مورثهم ببيعهم الشقة المملوكة لمورثهم بيعًا صوريًا للمطعون ضدها الثانية دون علمه بغرض الاستيلاء على ممتلكاته، إلا أن الحكم المطعون عليه أعرض عن دفاعهم على سند من أن تصرف...