شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7239 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية" "إبطال التصرف للغش". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب" "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس" "آثار العقد: انصراف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل" "صورية العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". وكاله "آثار الوكالة".

المبدأ القضائي

أن قاعدة " الغش يبطل التصرفات " هي قاعدة سليمة تقوم على اعتبارات خلقية واجتماعية في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الانحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عمومًا صيانة لمصلحة الأفراد والمجتمع، وقد نصت المادة 211/2 من القانون المدني على أنه وفي كل حال يبقى المدين مسئولًا عما يأتيه من غش أو خطأ جسيم".

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 211 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوموكاله "آثار الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة