مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7239 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
4- إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين - ومورثهم من قبلهم - قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بغش المطعون ضدهم في تنفيذ الوكالة الصادرة من مورثهم ببيعهم الشقة المملوكة لمورثهم بيعًا صوريًا للمطعون ضدها الثانية دون علمه بغرض الاستيلاء على ممتلكاته، إلا أن الحكم المطعون عليه أعرض عن دفاعهم على سند من أن تصرف المطعون ضده الأول كان في حدود الوكالة، دون أن يعنِ ببحث وتمحيص دفاعهم سالف الذكر وما استدلوا عليه من مستندات ولم يقل كلمته فيه أو يواجهه بما يصلح ردًا عليه على الرغم من أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ).
تصنيف المكتب الفني
محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوموكاله "آثار الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.