شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 7239 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية" "إبطال التصرف للغش". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب" "عيوب التدليل: القصور، الفساد في الاستدلال". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري". عقد "أركان العقد وشروط انعقاده: عيوب الرضا: الغش والتدليس" "آثار العقد: انصراف أثر العقد الذي يبرمه الوكيل إلى الموكل" "صورية العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه". وكاله "آثار الوكالة".

المبدأ القضائي

4- إذ كان البين بالأوراق أن الطاعنين - ومورثهم من قبلهم - قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع بغش المطعون ضدهم في تنفيذ الوكالة الصادرة من مورثهم ببيعهم الشقة المملوكة لمورثهم بيعًا صوريًا للمطعون ضدها الثانية دون علمه بغرض الاستيلاء على ممتلكاته، إلا أن الحكم المطعون عليه أعرض عن دفاعهم على سند من أن تصرف المطعون ضده الأول كان في حدود الوكالة، دون أن يعنِ ببحث وتمحيص دفاعهم سالف الذكر وما استدلوا عليه من مستندات ولم يقل كلمته فيه أو يواجهه بما يصلح ردًا عليه على الرغم من أنه دفاع جوهري يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم المطعون فيه ( بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ).

تصنيف المكتب الفني

محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوموكاله "آثار الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليه
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة