مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7239 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن كل طلب أو وجه دفاع يُدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه، ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على هذه المحكمة أن تعرض له، وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا اعتبر حكمها خاليًا من الأسباب.
تصنيف المكتب الفني
محكـمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوموكاله "آثار الوكالةالدفاع الذى تلتزم المحكمة بالرد عليهالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.