مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
إذ كانت المطعون ضدها الأولى قد أقامت الدعوى بصورية عقود البيع الصادرة للطاعنين من مورثهم، وبصورية عقد الوصية المؤرخ 9/4/2014 الصادر من المورث للمطعون ضدها الثانية، وكان العقد الأخير مستقلًا عن غيره من العقود المطعون عليها بالصورية ومن ثم فإن المطعون ضدها الثانية تكون مستقلة عن غيرها في الخصومة وفي الطعن على الحكم الصادر بشأن هذا العقد، ويعتبر النزاع بخصوصه يقبل التجزئة، وإذ قعدت المطعون ضدها الثانية عن الطعن على الحكم الصادر ضدها بصورية هذا العقد وبإلزامها بأن تؤدي للمطعون ضدها الأولى ما تستحقه من الريع، فإن الحكم الصادر ضدها صار باتًا واجب الاحترام، ولما كانت هذه الحجية هي الأجدر بالاحترام والأكثر اتصالاً بالنظام العام فلا يغير منه قيام الطاعنين بالطعن على الحكم الصادر ضدهم بصورية العقود الصادرة لهم وحدهم - دون المطعون ضدها الثانية - طالما أن الحكم المطعون فيه بالنسبة لها صدر في غير الحالات المستثناة بنص المادة 218/2 السالف بيانها، ومن ثم فإن السبب المبدى من النيابة بخصوص نقض الحكم الصادر ضد المطعون ضدها الثانية بصورية عقد الوصية المؤرخ 9/4/2014 وإلزامها بالريع المستحق للمطعون ضدها الأولى يكون على غير أساس.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.