مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن مفاد نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات أن الأصل هو نسبية أثر الطعن فلا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رُفع عليه، ويستثنى من ذلك حالات ثلاث وهي تلك التي تصدر فيها الأحكام في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وعلة ذلك هو تفادي تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ الأحكام واستحالته في بعض الأحيان.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 218 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضالخصوم في نزاع غير قابل للتجزئة أو في دعوى يوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيهاالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.