شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية تركة "تحديد نطاق التركة: تعلق أحكام المواريث بالنظام العام" "حُكم تصرفات المورث: صحة الوصية في حدود ثلث التركة من غير إجازة الورثة". وصية "شروط الوصية: شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي".

المبدأ القضائي

أن الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين داخلًا في نطاقها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.

تصنيف المكتب الفني

وصية "شروط الوصيةشروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصي

القاعدة القضائية

الشريعة الإسلامية والقوانين الصادرة في شأنها هي الواجبة التطبيق في مسائل المواريث المتعلقة بالمصريين مسلمين وغير مسلمين. منها تعيين الورثة وتحديد أنصبتهم في الإرث وانتقال التركة إليهم.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة