شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08

محكمة النقض الدوائر المدنية خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير ". ريع "ماهيته". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".

المبدأ القضائي

أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يُقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لها.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة