مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
أن لمحكمة الموضوع السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يُقدم إليها من أدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه واستخلاص الحقيقة منها متى كان استخلاصها سائغًا وله أصل ثابت بالأوراق، وهي غير ملزمة بأن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد استقلالًا على كل قول أو حجة أثاروها ما دام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المُسقط لها.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.