مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
7- إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف بخصوص قضائه بصحة عقود البيع الصادرة من المورث/ ...، والقضاء مجددًا باعتبارها وصية بقسمة أعيان التركة وببطلانها مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها رد الاعيان لتركة المتوفى دون أن يستظهر عناصر تركة المورث ويُقدر قيمتها للوقوف عما إذا كانت هذه التصرفات - عقود البيع الصادرة للطاعنين - تدخل في حدود ثلث التركة من عدمه، ثم يقضي - على ضوء ما يظهر - بصحة هذه التصرفات باعتبارها وصية مضافة إلى ما بعد الموت في حدود ثلث التركة وبطلانها فيما جاوز هذا القدر، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه
تصنيف المكتب الفني
وصية "شروط الوصيةشروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصيالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.