مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 18717 — لسنة 95 ق — جلسة 2025/12/08
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بأسبابه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من ريع للمطعون ضدها الأولى بعد أن استخلص من أوراق الدعوى والأدلة المقدمة فيها - ومنها تقرير الخبير الذي اطمأن إليه - إلى استمرار النشاط الذي كان يزاوله المورث في "..." ودون أن يدخل في هذا التقرير - رغم ذلك - ما تُدره العقارات محل عقود البيع الصادرة للطاعنين والتي قُضي بصوريتها وبطلانها وردها إلى تركة المورث/ ...، وكانت أسبابه بخصوص هذا التقدير سائغة وكافية لحمل قضائه، ولم يقدم الطاعنون رِفق طعنهم المستندات التي يتمسكون بها - وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات - حتى يتسنى للمحكمة التحقق من صحه نعيهم، وبالتالي فإن النعي بهذا السبب غير مقبول.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 255 — مرافعات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.