مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 8570 — لسنة 92 ق — جلسة 2025/12/18
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعن الأول وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لوزارة العدل والممثل لها أمام القضاء في حين أن الطاعن الثاني بصفته تابعًا له، ولا يجوز له تمثيل المحكمة التي أصدرت أمري تقدير الرسوم أمام القضاء؛ فإنه لا يُقبل منه الطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه؛ إذ لا صفة له في تمثيل المحكمة سالفة الذكر في خصومة هذا الطعن مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الثاني بصفته.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقضنيابة "النيابة القانونيةالنيابة عن الدولةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.