مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 5636 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما تابعان له فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمــام القضــاء، مما يكون الطعن المقام منهما مع وزير العدل طعنًا على الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة
تصنيف المكتب الفني
نقض "شروط قبول الطعنالصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.