الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض" "الخصوم في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره، بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها
إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكان المطعون ضدهم من الرابع عشر إلى السادس عشر بصفتهم تابعين له، ولم يمنحهم القانــون الشخصيــة الاعتـبــاريــــة، ولــم ينــازعــوا الطــاعنيــن فــي طلبــاتهــم فــي الدعــوى، ووقفــوا موقــف سلـبـيــًا مــن خصومــة الدعــوى،...
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون خصمًا للطاعن في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن يكون قد نازع خصمه أمامها في طلباته أو نازعه خصمه في طلباته هو، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه حين صدوره، فإذا كان لم توجه له طلبات، ولم يقض له أو عليه بشيء، فإن الطعن بالنسبة ل...
إذ كان الطاعنون قد اختصموا المطعون ضدهم من السابع عشر حتى الأخير دون أن يوجهوا لهم طلبات، أو توجه منهم لهم طلبات، وكان موقفهم من خصومة الدعوى موقفًا سلبيًا، ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء، وكانت أسباب الطعن كذلك لا تتعلق بهم فيكون اختصامهم في الطعن غير مقبول
أن الوزير هو الذي يُمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يُرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يُعينها القانون.
إذ كان وزير العدل بصفته هو الممثل القانوني للوزارة أمام القضاء في حين أن الطاعنين الثاني والثالث بصفتهما تابعان له فلا يجوز لهما تمثيل المحكمة التي أصدرت أمر تقدير الرسوم أمــام القضــاء، مما يكون الطعن المقام منهما مع وزير العدل طعنًا على الحكم المطعون فيه غير مقبول بالنسبة لهما لرفعه من غير ذي صفة
أنه لا يكفى فيمن يختصم فى الطعن أن يكون طرفًا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه، بل يجب أن تكون له مصلحة فى الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه فى طلباته أو نازعه خصمه فيها.
أن الوزير هو الذى يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها أو يرفع عليها من دعاوى وطعون إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير فتكون له عندئذ هذه الصفة فى الحدود التى يعينها القانون.
إذ كان وزير العدل بصفته هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق وأن المطعون ضده الثانى بالبند ثانيًا بصفته تابع له ولا صفة له فى تمثيل المصلحة أمام القضاء، كما وقف كذلك المطعون ضده الرابع بصفته بالبند ثانيًا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يبد أى دفع أو دفاع فيها ولم يُحكم له أو عليه بشىء ولا تت...