مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3380 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن الوارث لا يُعتبر في حُكْم الغير بالنسبة للتصرف الصادر من المورث إلى وارث آخر، إلا إذا كان طعنه على هذا التصرف هو أنه وإن كان في ظاهره بيعًا مُنجزًا إلا أنه في حقيقته وصية إضرارًا بحقه في الميراث أو أنه صدر في مرض موت المورث، فيُعتبر آنذاك في حُكْم الوصية، لأنه في هاتين الصورتين يستمد الوارث حقه من القانون مُباشرةً حمايةً له من تصرفات مورثه التي قصد بها التحايل على قواعد الإرث، أما إذا كان مبنى الطعن في العقد أنه صوري صورية مُطلقة، فإن حق الوارث في الطعن في التصرف في هذه الحالة إنما يستمده من مورثه وليس من القانون، ومن ثم فلا يجوز له إثبات طعنه إلا بما كان يجوز لمورثه من طُرق الإثبات
تصنيف المكتب الفني
وصية "طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموتالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.