شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 3320 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية محكمة الموضـــوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: سلطتها في تقدير الأدلة: سلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: التقادم المسقط".

المبدأ القضائي

لمحكمة الموضوع السلطة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل والمستندات وتقرير الخبير وتحصيل الواقعة التي يبدأ بها التقادم دون رقابة عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لمسائل الإثباتسلطتها في تقدير الأدلةسلطتها بالنسبة لتقدير المستندات" "سلطتها في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى" "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادمالتقادم المسقط
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة