مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 3320 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن الدساتير المصرية المتعاقبة وإن حرصت على مبدأ صون الملكية الخاصة وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء وفى الحدود وبالقيود التي أوردتها، وذلك باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي ومصدراً من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي، إلا أن الدساتير لم تشأ أن تجعل من صون الملكية الخاصة، وحرمتها عائقاً في سبيل تحقيق الصالح العام، كما لم يقصد المشرع الدستوري أن يجعل من حق الملكية حقاً عصياً يمتنع على التنظيم التشريعي الذي يقتضيه الصالح العام، مؤكداً بذلك الوظيفة الاجتماعية للملكية الخاصة ودورها في خدمة المجتمع، وأن للمشرع الحق في تنظيمها على الوجه الذي يراه محققاً للصالح العام
تصنيف المكتب الفني
ملكية "أسباب كسب الملكيةالاستيلاءاستيلاء الحكومة على العقاراتالقاعدة القضائية
الملكية الخاصة. وجوب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد القومي. صون الملكية الخاصة ليس عائقاً في سبيل تحقيق الصالح العام. للمشرع الحق في تنظيم وظيفتها الاجتماعية ودورها في خدمة المجتمع والصالح العام.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.