مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33018 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشقة موضوع النزاع كانت مشطبة بالمحارة والحلوق - أي نصف تشطيب - وهو ما يفيد بإمكانية الانتفاع بها بهذه الحالة لاسيما وأن المطعون ضده قد التزم بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع نصف تشطيب بموجب العقد سند الدعوى المؤرخ ../../2016، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضى برفض طلب الطاعنة تسليمها الشقة موضوع التداعي تأسيساً على ما ورد بتقرير الخبير لأن الأسانسير لم يتم تركيبه، والسلم والواجهة غير مشطبة فإنه لا يصلح دليلاً على عدم إمكانية تسليم الشقة موضوع التداعي بالحالة التي عليها على الرغم من أن تلك البنود التي استند إليها الحكم المطعون فيه واستدل منها على عدم أن تسليم الشقة محل النزاع غير ملزم بها المطعون ضده وفقاً لبنود التعاقد إلا أنها منفصلة عن عين التداعي ولا تحول دون انتفاع الطاعنة بالشقة موضوع النزاع، هذا فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه لم يستظهر على نحو ما توجبه المادة 203 من القانون المدني سالفة البيان ما إذا كان ذلك التسليم يسبب أو لا يسبب إرهاقاً للمطعون ضده مما يعيبه (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال).
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة للمسائل المتعلقة بالالتزامالوفاء بالالتزامالقاعدة القضائية
قضاء الحكم المطعون فيه برفض طلب الطاعنة تسليمها الشقة محل التداعي استناداً لعدم إمكان الانتفاع بها لعدم تمام التشطيبات الخارجية للمبنى الكائنة به رغم ثبوت إمكان الانتفاع بها وفق تقرير الخبير والتزام المطعون ضده بتسليمها وفق العقد المبرم بينهما محتجباً عن بحث ما إذا كان ذلك التسليم يسبب أو لا يسبب إرهاقاً للمطعون ضده. خطأ وفساد ومخالفة للقانون.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.