شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 203

سارية منذ الإصدار القانون: ساري اعتبارًا من 1949-10-15 الحالة في 2026-02-07

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

يجبر المدين بعد أعذاره طبقا للمادتين 220، 219على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا، متي كان ذلك ممكنا. (2) على أنه إذا كان في التنفيذ العيني إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي، إذ كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسيما.
السريان: 1949/10/15 — مستمر/غير محدد

الخط الزمني للمادة

سارية منذ الإصدار1949/10/15

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 33018 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشقة موضوع النزاع كانت مشطبة بالمحارة والحلوق - أي نصف تشطيب - وهو ما يفيد بإمكانية الانتفاع بها بهذه الحالة لاسيما وأن المطعون ضده قد التزم بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع نصف تشطيب بموجب العقد سند الدعوى المؤرخ ../../2016، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضى برفض طلب الطا...

الطعن رقم 33018 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً طبقاً للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحـق بالدائن ضرراً جسيماً – إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين لا يكفي بذاته لإثبات شيء من ذلك،...

الطعن رقم 33018 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدني أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض إذا كان تنفيذه عيناً غير ممكن أو كان ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً، وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين أو أن في ذلك إرهاقاً له يدخل في نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب...

الطعن رقم 32841 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

إذ كان الثابت من الأوراق وتقرير الخبرة المقدم أمام محكمة الموضوع أن الشقة موضوع النزاع كانت مشطبة بالمحارة والحلوق - أي نصف تشطيب - وهو ما يفيد بإمكانية الانتفاع بها بهذه الحالة لاسيما وأن المطعون ضده قد التزم بتسليم الطاعنة الشقة محل النزاع نصف تشطيب بموجب العقد سند الدعوى المؤرخ ../../2016، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك النظر، وقضى برفض طلب الطا...

الطعن رقم 32841 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

أنه وإن كان يشترط لإجبار المدين على تنفيذ التزامه عيناً طبقاً للمادة 203 من القانون المدني أن يكون هذا التنفيذ ممكناً وليس فيه إرهاق للمدين إذ يجوز في هذه الحالة الاقتصار على إلزامه بدفع تعويض نقدي متى كان ذلك لا يلحـق بالدائن ضرراً جسيماً – إلا أن مجرد الدفع باستحالة التنفيذ العيني أو بتعذره أو بكونه مرهقاً للمدين لا يكفي بذاته لإثبات شيء من ذلك،...

إجمالي المبادئ المرتبطة صراحة: 6

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة