شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 32841 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 203 من القانون المدني أنه يتعين على محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض إذا كان تنفيذه عيناً غير ممكن أو كان ممكناً ولكن فيه إرهاق للمدين، شريطة ألا يلحق ذلك بالدائن ضرراً جسيماً، وتقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين أو أن في ذلك إرهاقاً له يدخل في نطاق سلطتها شريطة أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تتضمن ما يدل على توافر شروط ما أعملته من حكم المادة 203 سالفة البيان على النزاع المطروح عليها، وذلك على نحو واضح وكاف يُمَكُن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 203 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

التزام محكمة الموضوع الحكم بتنفيذ الالتزام بطريق التعويض. مقتضاه. التنفيذ العينى غير الممكن أو الممكن ولكن فيه إرهاق للمدين بشرط عدم إلحاق ضرر جسيم بالدائن. سلطتها في تقدير ما إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً ممكناً دون إرهاق للمدين أو أن فيه إرهاقاً له. شرطه. إقامة قضاءها على أسباب سائغة. م 203 مدنى. علة ذلك. تمكين محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيقها للقانون.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة