مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 33018 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
إذ كان الثابت أن هذه المحكمة قد انتهت سلفاً في الطعن رقم ... لسنة 94 ق المقام من المطعون ضدها في الطعن الراهن إلى نقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، وكان نقض الحكم المطعون فيه يترتب على زواله واعتباره كأن لم يكن، فإن الطعن الحالي يكون قد زال محله، ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية
تصنيف المكتب الفني
نقض " أثر نقض الحكمالقاعدة القضائية
قضاء المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً كلياً وإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. مؤداه. زوال الحكم واعتباره كأن لم يكن وزوال محل الطعن وانتهاء الخصومة بين طرفيه. لازمه. وجوب القضاء بانتهاء الخصومة في الطعن.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.