شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أعمال تجارية "ما يعد عملاً تجارياً: الأعمال التجارية بطبيعتها". تقادم "التقادم المسقط: التقادم الحولي" "التقادم الطويل" "الدفع بالتقادم" "مسائل متنوعة: سقوط الحق بالتقادم".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة 379/2 من ذات القانون (القانون المدني) أنه إذا حُرر سند بحق من حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، فلا يتقادم الحق فيها إلا بانقضاء خمسة عشر سنة

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 379 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

تحرير التجار والصناع سندات بحقوقهم عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها. أثره. تقادم الحق فيها بانقضاء خمسة عشر سنة. م 379/2 مدنى.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة