مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
المبدأ القضائي
أن مفاد نص المادة 379/2 من ذات القانون (القانون المدني) أنه إذا حُرر سند بحق من حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، فلا يتقادم الحق فيها إلا بانقضاء خمسة عشر سنة
النصوص القانونية المذكورة صراحة
القاعدة القضائية
تحرير التجار والصناع سندات بحقوقهم عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها. أثره. تقادم الحق فيها بانقضاء خمسة عشر سنة. م 379/2 مدنى.2 مبادئ مرتبطةمبادئ قريبة في ذات البنية القانونية
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.