تجميع قضائي موثق
قاعدة قضائية
تحرير التجار والصناع سندات بحقوقهم عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فيها. أثره. تقادم الحق فيها بانقضاء خمسة عشر سنة. م 379/2 مدنى.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة
2 مبدأ داخل هذه القاعدة.
أن مفاد نص المادة 379/2 من ذات القانون (القانون المدني) أنه إذا حُرر سند بحق من حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، فلا يتقادم الحق فيها إلا بانقضاء خمسة عشر سنة
أن مفاد نص المادة 379/2 من ذات القانون (القانون المدني) أنه إذا حُرر سند بحق من حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء، فلا يتقادم الحق فيها إلا بانقضاء خمسة عشر سنة