شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية أشخاص اعتبارية "الشخصية المعنوية للشركات". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه". شركات "الأحكام العامة للشركات: الشخصية المعنوية للشركة: استقلال شخصية التركة عن شخص من يمثلها" "أنواع الشركات: شركات التوصية والمساهمة وذات المسئولية المحدودة".

المبدأ القضائي

أن مؤدى النص في المادة ٢/2 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المساهم في شركة المساهمة مسئوليته مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها ولا يُسأل عن ديونها إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم، فلا يُلزم شخصيًا بديون الشركة

القاعدة القضائية

مسئولية المساهم في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة عن ديونها. اقتصارها على ما اكتتب فيه من أســـــهم دون أمـــــواله الخاصة. م2/2 ق159 لسنة 1981.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة