قاعدة قضائية
مسئولية المساهم في شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة عن ديونها. اقتصارها على ما اكتتب فيه من أســـــهم دون أمـــــواله الخاصة. م2/2 ق159 لسنة 1981.
عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.
المبادئ المرتبطة (2)
أن مؤدى النص في المادة ٢/2 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المساهم في شركة المساهمة مسئوليته مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها ولا يُسأل عن ديونها إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم، فلا يُلزم شخصيًا بديون الشركةأن مؤدى النص في المادة ٢/2 من القانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ بشأن شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة أن المساهم في شركة المساهمة مسئوليته مقصورة على الوفاء بقيمة أسهمه فيها ولا يُسأل عن ديونها إلا في حدود ما اكتتب فيه من أسهم، فلا يُلزم شخصيًا بديون الشركة