شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

محكمة النقض الدوائر المدنية خلف "الخلف الخاص: انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص".

المبدأ القضائي

أن المادة ١٤٦ من القانون المدني قد نصت على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" ومفاد هذه المادة أنها إذ تقرر القاعدة العامة بشأن انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص اشترطت أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه قد جاء بعد إبرام العقد الذي ينصرف أثره إلى هذا الخلف، وأن يكون الخلف الخاص عالمًا بالعقد وقت انتقال الملكية إليه، وإذ لم تتطلب هذه المادة أن يكون العقد ثابت التاريخ فذلك لأن العلم من جانب الخلف الخاص يقوم مقام ثبوت التاريخ، ويعد طريقاً من طرق إثبات تاريخ الورقة العرفية ضده فتصبح الورقة حجة عليه من وقت علمه بها بوصفه خلفًا خاصًا

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 146 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

القاعدة القضائية

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه. أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقًا لإبرام ذلك العقد وأن يكون الخلف الخاص عالماً به وقت انتقال الملكية إليه. قيام ذلك العلم مقام ثبوت التاريخ. م 146 مدنى.2 مبادئ مرتبطة

مبادئ قريبة في ذات البنية القانونية

النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة