شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
تجميع قضائي موثق

قاعدة قضائية

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه. أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقًا لإبرام ذلك العقد وأن يكون الخلف الخاص عالماً به وقت انتقال الملكية إليه. قيام ذلك العلم مقام ثبوت التاريخ. م 146 مدنى.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة

2 مبدأ داخل هذه القاعدة.

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة