شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية

قاعدة قضائية

انصراف أثر العقد إلى الخلف الخاص. شرطه. أن يكون انتقال ملكية الشيء إليه لاحقًا لإبرام ذلك العقد وأن يكون الخلف الخاص عالماً به وقت انتقال الملكية إليه. قيام ذلك العلم مقام ثبوت التاريخ. م 146 مدنى.

عنوان القاعدة مأخوذ من مبدأ رسمي ممثل للمجموعة، وليس صياغة مولدة آليًا.

المبادئ المرتبطة (2)

الطعن رقم 23859 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
أن المادة ١٤٦ من القانون المدني قد نصت على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" ومفاد هذه المادة أنها إذ تقرر القاعدة العامة بشأن...
الطعن رقم 23891 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07
أن المادة ١٤٦ من القانون المدني قد نصت على أنه "إذا أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص، فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه الشيء إذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء إليه" ومفاد هذه المادة أنها إذ تقرر القاعدة العامة بشأن...
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة