شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 13874 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " قواعد عامة: عبء الإثبات ". التزام " آثار الالتزام ". حكم " تسبيب الأحكام: ضوابط التسبيب " " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة ".

المبدأ القضائي

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به، ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 1 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.

تصنيف المكتب الفني

محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة