مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13874 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به، ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 1 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.