شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
نص تشريعي وحالته الزمنية

المادة 1

الحالة التشريعية غير مكتملة القانون: حالة السريان غير مكتملة الحالة في 2026-01-21

النص التشريعي في التاريخ المحدد

النص المعروض مرتبط بالحالة الزمنية المسجلة للمادة وبحالة القانون ككل.

لا توجد نسخة موثقة نافذة لهذه المادة في التاريخ المحدد. الروابط القضائية أدناه ناتجة عن إحالات صريحة ولا تمثل نص المادة.

أبرز مبادئ محكمة النقض

المبادئ التي وردت بها إحالة صريحة إلى هذه المادة.

الطعن رقم 12221 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/02/07

أنه ولئن كان الأصل وفقًا لما قررته المادة الأولى من قانون الإثبات أن المدعي هو المكلف قانونًا بإثبات دعواه وأن عبء الإثبات يقع على عاتق من يدعي خلاف الأصل وهي القاعدة التي تجد أساسها في القاعدة الأصولية التي تقضي بأن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، إلا أن الأخذ بهذه القاعدة على إطلاقها لا يستقيم، ـذلك أنه إذا كانت الدعوى مؤسسة على عقد ينشئ...

الطعن رقم 13874 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه"، يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به، ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.

الطعن رقم 10409 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/27

أن النص في المادة الأولى من قانون الإثبات على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" يدل على أنه يكفي إثبات نشأة الالتزام فيثبت بذلك انشغال ذمة المدين به ويكون عليه بعد ذلك إثبات براءة ذمته منه.

الطعن رقم 6076 — لسنة 93 ق — جلسة 2025/12/20

أن مفاد نص المادة الأولى من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 على أنه "على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه" أي أنه إذا أثبت أولهما دينه وجب على الآخر أن يثبت براءة ذمته منه، لأن الأصل خلوص الذمة وانشغالها عارض، ومن ثم كان الإثبات على من يدعى ما يخالف الثابت أصلاً أو عرضاً مدعياً كان أو مدعى عليه، وبذلك يتناوب الخصمان في الدعوى عبء ا...

⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة