مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17494 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه أن عقد الاتفاق موضوع الدعوى مُحرر ما بين الشركة المطعون ضدها وبين الطاعن بصفته ممثلًا عن مصنع ...، الأمر الذي كان يتعين معه على المطعون ضده بصفته اختصام الطاعن في الدعوى بهذه الصفة وليس بشخصه؛ لاختلاف شخصية الشركة عن شخصية من يمثلها، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بأداء المبالغ المقضي بها للمطعون ضده بصفته وهو قضاء ضمني بصحة تمثيل الطاعن في الدعوى، وهو ما لا يصححه قضاء الحكم بإلزام الطاعن بصفته بأداء المبالغ المقضي بها إذ العبرة بحقيقة الواقع في الدعوى، فإن الحكم يكون قد خالف الثابت بالأوراق وهو ما جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.