مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 17494 — لسنة 95 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
أن الشركة ذات شخصية مستقلة عن شخصية من يمثلها، وإذا اختصمت في شخصية ممثلها تكون هي الأصيلة في الدعوى المقصودة بذاتها بالخصومة دون ممثلها بصفته الشخصية. (
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص توافر الصفة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.