مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 25452 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21
المبدأ القضائي
إذ كان الطاعنون قد أقاموا الدعوى على سند من القرار الصادر من المطعون ضده الثاني رقم ١٢ بتاريخ 18/7/2004 بالسماح للحالات التي صدر ضدها أحكام بالطرد والفسخ بسداد مبلغ ٢٥% من قيمة المديونية وتقسيط الباقي على أقساط متساوية ومن ثم التصالح في جميع القضايا الخاصة بالمسددين وقدموا صورة ضوئية منه جحدها المطعون ضده الأول، وطلبوا من محكمة الاستئناف إلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتقديم الأصل الموجود تحت يدهما باعتباره محررًا مشتركًا بينهما إعمالًا لنص المادة ۲۰ من قانون الإثبات، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى لعدم تقديم أصل ذلك القرار دون اعتداد بما تهدي إليه صورته الضوئية المقدمة من الطاعنين ورفض طلب الطاعنين بإلزام المطعون ضدهما الأول والثاني بتقديم الأصل الموجود تحت يدهما، بقالة عدم توافر الشروط المنصوص عليها بالمادتين ۲۰، ۲۱ من قانون الإثبات بالرغم من أنه محرر مشترك بينهما لمصلحتهم إذ إنه قرار إداري صادر من الشركة القابضة للتجارة ومسلم إلى الشركة المطعون ضدها الأولى دون أن يتبع الإجراءات الواردة بالمواد من ۲۱ حتى ٢٤ من قانون الإثبات وأن يتأكد من وجود القرار بحوزة المطعون ضدهما الأول والثاني وإلزامهما بتقديمه وحلف اليمين المنصوص عليها في المادة ۲۳/2 من قانون الإثبات في حالة إنكار وجوده بحوزتهما؛ فإنه يكون قد شاب حكمه القصور في التسبيب الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.
النصوص القانونية المذكورة صراحة
المادة 20 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 21 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 23/2 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.