شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 25452 — لسنة 93 ق — جلسة 2026/01/21

محكمة النقض الدوائر المدنية إثبات " إجراءات الإثبات: طلب إلزام الخصم بتقديم ورقة تحت يده ".

المبدأ القضائي

أن مفاد نص المادة ۲۰ من قانون الإثبات أن المشرع أجاز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم أي محرر منتج في النزاع يكون تحت يده في الحالات التي بينها بيان حصر ومنها إذا كان المحرر مشتركًا بينه وبين خصمه ويعتبر المحرر مشتركًا بين الخصمين إذا كان لمصلحتهما أو مثبتًا لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة، فإن كان لمصلحتهما فقد يكون من نسخة واحدة تسلمها أحدهما كقرار إداري، وحدد في المواد من ٢١ حتى ٢٤ من ذات القانون الإجراءات الواجب اتباعها لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت يده، فإذا اتبعت تلك الإجراءات ولم يقدم الخصم المستند المطلوب اعتبرت صورته التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها، فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من المحرر جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكله وموضوعه، وذلك في حق خصمه الممتنع.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 20 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
المادة 24 — إثبات
لم تتوفر بعد نسخة تشريعية موثقة كانت سارية في تاريخ هذا الحكم.
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة