مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7677 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن للقضاء النهائي قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم سواء في المنطوق أو في أسبابه المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذا المنطوق، ومتى حاز الحكم هذه القوة، فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي" "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.