مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7677 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة ٢٠٢٢ مدني جزئي بندر بني سويف المؤيد استئنافيًا بالاستئنافين رقمي ...، ... لسنة ٢٠٢٢ مدني محكمة بني سويف الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية الذي قضى ضمنًا باختصاصه بنظر الدعوى وألزم المطعون ضدهما بمبلغ التعويض المقضي به؛ هو حكم حائز لقوة الأمر المقضي به، ولا يغير من ذلك أن يكون الاختصاص بنظر الدعوى لمحكمة القضاء الإداري، إذ إن قوة الأمر المقضي ولو صدرت من محكمة غير مختصة تعلو على اعتبارات النظام العام، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم الاعتداد بذلك الحكم لصدوره من محكمة غير مختصة رغم أن هذا الحكم قد حاز قوة الأمر المقضي به وهي تعلو على اعتبارات النظام العام، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
تصنيف المكتب الفني
قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي" "قوة الأمر المقضي واعتبارات النظام العامنظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العامالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.