مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن النص في المادة 715 من القانون المدني على أنه يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك ..." 2- على أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه" يدل – وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن الوكالة - كأصل عام - عقد غير لازم فيجوز للموكل بإرادته المنفردة عزل الوكيل أو إنهاء وكالته أو تقييدها ولو وجد اتفاق يحظر عليه ذلك، لأن جواز عزل الموكل للوكيل قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها إلا أنه - استثناءً من هذا الأصل - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة بل لا بد أن يوافقه على ذلك من صدرت الوكالة لصالحه، فإذا استقل الموكل بعزل الوكيل أو تقييد وكالته دون رضاء من صدرت لصالحه فإن تصرفه يكون باطلًا، وتبقى الوكالة سارية وتنصرف آثارها إلى الموكل
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "بعض أنواع الوكالةسُلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقية" "آثار الوكالة" "مسائل متنوعةانتهاء الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.