مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان المطعون ضده ثانيًا بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكان المطعون ضدهما ثالثًا ورابعًا بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يبدِ أيًا منهما دفعًا أو دفاعًا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الطعن بهما، ومن ثم يكون اختصامهما غير مقبول وتقضي المحكمة بعدم قبول الطعن بالنسبة لهما لرفعه على غير ذي صفة
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "الصفة والمصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.