نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "الصفة والمصلحة في الطعن بالنقض
تصنيف مستخرج من عناوين وموضوعات المكتب الفني كما وردت بالمصدر.
أن الوزير هو الذي يمثل وزارته فيما ترفعه الوزارة والمصالح والإدارات التابعة لها، أو يرفع عليها من دعاوى وطعون، إلا إذا منح القانون الشخصية الاعتبارية لجهة إدارية معينة منها، وأسند صفة النيابة عنها إلى غير الوزير، فتكون له عندئذٍ هذه الصفة في الحدود التي يعينها القانون
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها.
إذ كان المطعون ضده ثانيًا بصفته وزير العدل هو الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وكان المطعون ضدهما ثالثًا ورابعًا بصفتيهما تابعين له ولا صفة لهما في تمثيل المصلحة أمام القضاء ووقفا من الخصومة موقفًا سلبيًا ولم يبدِ أيًا منهما دفعًا أو دفاعًا ولم يقض لهما أو عليهما بشيء ولا تتعلق أسباب الط...