مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه لا يكفي فيمن يختصم في الطعن أن يكون طرفًا في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره بأن يكون قد نازع خصمه في طلباته أو نازعه خصمه فيها.
تصنيف المكتب الفني
نقض "الخصوم في الطعن بالنقض" "الصفة والمصلحة في الطعن بالنقضالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.