مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم الزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "بعض أنواع الوكالةسُلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقية" "آثار الوكالة" "مسائل متنوعةانتهاء الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.