مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه يقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص (المادة 715 مدني) كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة أو كل ضرر يقع بسبب إلغائها، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية - تقف عليها المحكمة وفقًا لكل حالة على حده - تدل على أن إلغاء الوكالة أو تقييدها يفوت على من صدرت الوكالة لصالحه المنفعة من إبرامها، ولا يكفي استخلاصها من النص في عقد الوكالة على حق الوكيل في البيع للنفس أو للغير إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع في الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها وتستخلصها المحكمة من الأدلة المطروحة عليها باعتبارها من مسائل الواقع بشرط أن يكون استخلاصها سائغًا
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "بعض أنواع الوكالةسُلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقية" "آثار الوكالة" "مسائل متنوعةانتهاء الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.