مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 7201 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دعوى الطاعنة بطلب إلغاء الوكالة الصادرة منها للمطعون ضده أولًا تأسيسًا على أن عبارات التوكيل موضوع التداعي تضمنت النص على حق الوكيل في البيع والتنازل للنفس والغير، حال أن هذا النص لا ينهض بذاته دليلًا على أن الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول، ولم يقدم الأخير دليلًا يثبت ذلك، كما أنها لا تمنع الموكل من طلب إلغائها إذا كانت المصلحة قد تحققت ولا مبرر لاستمرارها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد حجب نفسه عن بحث الإرادة المشتركة لطرفي عقد الوكالة وأعرض عن دفاع الطاعنة بانتفاء المصلحة من هذه الوكالة للمطعون ضده الأول وتمسكها بأن هذه الوكالة قصد منها إدارة مصالحها في التركة المخلفة عن مورثها وأن المطعون ضده الأول أصبح غير مؤهل لذلك بعد انقطاع رابطة الزوجية بينهما وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق إثباتاً لذلك، إلا أن الحكم الطعين قد خالف النظر المتقدم والتفت عن طلب الطاعنة بإحالة الدعوى للتحقيق إيرادًا وردًا واكتفى بنص التوكيل وبقالة إن حقوق الغير قد تعلقت بالتوكيل المطلوب إلغاؤه وهو ما لا يكفي دعامة للحكم، الأمر الذي يعيبه بالقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون
تصنيف المكتب الفني
نظام عام "المسائل المتعلقة بالنظام العاممحكمة الموضوع "سُلطتها بالنسبة لعقد الوكالةوكالة "بعض أنواع الوكالةسُلطتها بشأن ثبوت الوكالة أو نفيهاالوكالة الاتفاقية" "آثار الوكالة" "مسائل متنوعةانتهاء الوكالةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.