مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13260 — لسنة 86 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في المادة ١٨ من القانون رقم ١١٢ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل يدل على أن للمؤمن عليه المشترك في التأمين طبقا لأحكام هذا القانون الحق في صرف المعاش المستحق له ابتداء من أول الشهر الذي تحقق فيه واقعة استحقاق المعاش، ويستحق في الحالات التي لم يتم فيها الاشتراك في التأمين ابتداء من أول الشهر الذي تقدم فيه بطلب الصرف، أيا كان تاريخ تقديم هذا الطلب، من دون أن يمتد ذلك إلى التقرير بسقوط حقه في المعاش ذاته، ولو كان لم يتقدم بطلب صرفه إلا بعد أكثر من خمس سنوات.
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.