مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 13260 — لسنة 86 ق — جلسة 2026/01/20
المبدأ القضائي
أن النص في الفقرة الأولى والأخيرة من المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 250 لسنة ۱۹۸۰ المعدل بالقرار رقم 51 لسنة 1986 - الواجب التطبيق على واقعة النزاع - بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل على أنه: "يتحدد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوى العاملة التي لم تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتبارا من تاريخ العمل بأحكامه المشار إليها في المادة الرابعة من القانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ وفقاً للآتي: 1- العاملون المؤقتون في الزراعة سواء في الحقول والحدائق والبساتين أو في مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو في المناحل أو في أراضي الاستصلاح والاستزراع،.... اعتباراً من 1/7/۱۹۸۰ تخضع هذه الفئات لأحكام نظام التأمين الشامل الصادر بالقانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ المشار إليه "كما أن النص في المادة الثالثة من ذات القرار بعد تعديلها على أن "يعتمد على بطاقة الحالة المدنية لتحديد مهنة المؤمن عليه وفي حالة عدم وجود هذه البطاقة يجوز للهيئة أن تعتمد في هذا الشأن على أي مستند آخر تقبله كشهادة من النقابة أو الجمعية التعاونية المختصة أو أي جهة أخرى حكومية أو غير حكومية" يدل على أن المشرع قد اشترط للاستفادة من أحكام القانون ۱۱۲ لسنة ۱۹۸۰ سالف الذكر والمعمول به اعتبارا من التاريخ سالف البيان أن يكون المؤمن عليه في هذا التاريخ من بين فئات القوى العاملة الذين لا تشملهم أحكام قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي المعمول بها ومن بينها الفئات التي أوردها الشارع على سبيل المثال في هذا الخصوص وتلك التي يصدر بتحديد غيرها قرار وزير التأمينات بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة- وحدد الوسيلة اللازم اتباعها لتحديد مهنة المؤمن عليه بما أورده في المادة الثالثة سالفة الذكر من أن يكون ذلك طبقاً للبيانات الواردة في البطاقة الشخصية أو العائلية وعند عدم وجودها يجوز تحديد تلك المهنة بما عداها من الوسائل التي أوردها النص المشار إليه .
تصنيف المكتب الفني
محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوىالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.