مبدأ قضائي مفهرس
الطعن رقم 6728 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28
المبدأ القضائي
أنه يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني - في حالة عدم قبول الموهوب له- أن يستند الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو – إذا ما قضى به– أن يكون فسخاً قضائياً للهبة يُرتب ما يرتبه الفسخ من آثار
النصوص القانونية المذكورة صراحة
تصنيف المكتب الفني
هبة "الرجوع في الهبةالنص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.