شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6728 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية عقد "زوال العقد: فسخ العقد" "بعض أنواع العقود: عقد الهبة". هبة "الرجوع في الهبة".

المبدأ القضائي

أنه يشترط للرجوع في الهبة على ما نصت عليه المادة 500 من القانون المدني - في حالة عدم قبول الموهوب له- أن يستند الواهب في رجوعه إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع، ومن ثم يكون الرجوع في الهبة لعذر لا يعدو – إذا ما قضى به– أن يكون فسخاً قضائياً للهبة يُرتب ما يرتبه الفسخ من آثار

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 500 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

هبة "الرجوع في الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة