شعار مكتب محمد حماد للمحاماة محمد حمادللمحاماة والاستشارات القانونية
الموسوعة← مبدأ محكمة النقض
مبدأ قضائي مفهرس

الطعن رقم 6728 — لسنة 94 ق — جلسة 2026/03/28

محكمة النقض الدوائر المدنية حكم "عيوب التدليل: القصور". دستور "دستورية القوانين: أثر الحكم بعدم الدستورية". هبة "الرجوع في الهبة".

المبدأ القضائي

إذ كان الطاعن قد تمسك بصحيفة الاستئناف بدفاع حاصله صدور جحود من الموهوب لهم تمثل في عدم الإنفاق عليه بعد إصابته بمرض عضال وقيام المطعون ضدها الأولى بالتخلي عنه عقب ذلك حال كونهم زوجته السابقة وأولاده منها، وهو دفاع جوهري من شأنه لو صح أن تتحقق به إحدى موجبات الرجوع في الهبة سيما وأن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت في القضية رقم 97 لسنة 30 ق دستورية والمنشور بتاريخ 13/10/2021 بعدم دستورية الفقرة "ه" من المادة رقم 502 من القانون المدني في مجال سريانها على هبة أي من الوالدين لولده مما مؤداه زوال المانع القانوني في رجوع الواهب في هبته لذي رحم مُحرم ويحق للواهب لولده في الحصول على ترخيص من القضاء بالرجوع في الهبة عند توافر الضرر المقبول، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر هذا الدفاع ولم يعنى ببحثه والرد عليه رغم جوهريته، بما يشوب الحكم بالقصور في التسبيب.

النصوص القانونية المذكورة صراحة

المادة 502 — القانون المدني
نسخة النص المرتبطة بتاريخ الحكم: 1949/10/15 — مستمرة

تصنيف المكتب الفني

هبة "الرجوع في الهبة
النص الكامل للحكم وملف PDF غير منشورين في هذه الصفحة العامة، ويخضعان لصلاحيات مكتبة المكتب الداخلية.
⚖ قدّم على الاستشارة الآن 🔐 متابعة استشارة سابقة